1432 [ ص: 313 ] باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع .
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يونس بن حبيب أبو داود ، ثنا . وأخبرنا حماد بن سلمة أبو علي الروذباري ، ثنا ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا ، ثنا موسى بن إسماعيل حماد ، ثنا عن ثابت البناني : أنس بن مالك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح " . فقالت اليهود : ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه . فجاء ، أسيد بن حضير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا : يا رسول الله إن وعباد بن بشر اليهود تقول كذا وكذا ، ؟ فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهما فسقاهما ، فظننا أنه لم يجد عليهما أفلا ننكحهن في المحيض . لفظ حديث موسى بن إسماعيل ، وفي حديث أبي أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ، ولم يواكلوها ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيت ، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل ( داود الطيالسي : . وذكر الباقي بمعناه . رواه فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواكلوهن ، وأن يشاربوهن ، وأن يجامعوهن في البيوت ، ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع مسلم في الصحيح عن ، عن زهير بن حرب ، عن عبد الرحمن بن مهدي حماد .