14400 باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : نا ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب أبو عتبة ، نا ، عن بقية سعد بن إبراهيم ، عن جده ، عن الحكم ، عن مقسم ، - رضي الله عنهما - في رجل قال لامرأته : إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا ابن عباس وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال عن : يطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء . ابن عباس
وروينا عن أنه قال فيمن قال لامرأته : إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا ، فإن شاء طلقها واحدة ، ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، فإذا بانت كلم أخاه ثم يتزوجها بعد إن شاء . الحسن البصري