14430 باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
قال : قال الله تبارك وتعالى ( الشافعي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقرئت ( لقبل عدتهن ) وهما لا يختلفان في معنى .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر : أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ، نا ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني حجاج قال : قال أخبرني ابن جريج أبو الزبير عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليراجعها " . فردها علي وقال : " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك " . قال ابن عمر وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ( إن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) في قبل عدتهن . رواه أنه سمع مسلم في الصحيح عن عن هارون بن عبد الله . حجاج بن محمد