14444 ( أخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، نا ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع ، نا عكرمة أنه سمع رضي الله عنهما يقول : ابن عباس فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا . الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام