14468 ( قال ) وزاد فيه غيره عن البخاري الليث عن نافع قال : قال رضي الله عنه : ابن عمر . ( أخبرناه ) لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا ، أنا علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد ، نا ملحان ، نا ، نا يحيى بن بكير الليث عن نافع : عبد الله طلق امرأته وهي حائض فذكر الحديث . قال : وكان أن عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : أما أنت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، يعني والله أعلم : لا رجعة في الثلاث ، وإنما الرجعة في المرة والمرتين يعني في التطليقة والتطليقتين .
وقوله: وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك يعني حين طلقتها في حال الحيض فيكون قوله هذا راجعا إلى أصل المسألة ، وأما التفصيل فإنه لأجل إثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية بأحدهما دون الآخر والله أعلم ، وأما قوله في رواية نافع : ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ( فقد قال ) : يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض ، وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ، ثم ساق كلامه إلى أن قال: مع أن غير الشافعي نافع إنما روى عن حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق . رواه ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وغيره خلاف رواية وسالم بن عبد الله نافع . ( قال الشيخ ) : الرواية في ذلك عن مختلفة فأما عن غيره فعلى ما قال سالم بن عبد الله رحمه الله . الشافعي