14514  ( قال الشيخ : وقد روي ) عن محمد بن إسحاق  عن  داود بن الحصين  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : طلق ركانة  امرأته ثلاثا في مجلس واحد  فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كيف طلقتها ؟ " . قال : طلقتها ثلاثا فقال : " في مجلس واحد " . قال : نعم قال : " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت " . فراجعها فكان  ابن عباس  رضي الله عنهما يرى أنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها ( فطلقوهن لعدتهن    )  . 
( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث  ، أنا  أبو محمد بن حيان  ، نا مسلم بن عصام  ، نا  عبد الله بن سعد  ، نا عمي ، نا أبي عن  ابن إسحاق  حدثني  داود بن الحصين  فذكره . وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن  ابن عباس  رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة   : أن طلاق ركانة  كان واحدة وبالله التوفيق . 
				
						
						
