14688 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة . وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان . هكذا رواه مالك في الموطأ .


