14723  ( أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، أنا  أبو الحسن الطرائفي  ، نا  عثمان بن سعيد  ، نا عبد الله بن صالح  عن معاوية بن صالح  عن علي بن أبي طلحة  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما في قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره    ) يقول : إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا   ) يقول : إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها  . 
( وروينا ) عن  القاسم بن محمد  في موت الثاني عنها قبل أن يمسها لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجها . 
				
						
						
