14840 ( ومنهم ) . فليح بن سليمان
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله أبو عمرو البسطامي ، أنا ، أنا أبو بكر الإسماعيلي أبو محمد : يوسف بن يعقوب الحمادي والحسن بن سفيان النسوي وأخبرني وأبو يعلى الموصلي ونا أبو القاسم البغوي محمد بن عمر الصيرفي وأخبرني أبو بكر بن عبد السلام السلمي البصري ، قالوا: نا ، نا أبو الربيع الزهراني عن فليح بن سليمان ، عن الزهري : سهل بن سعد ؟ فأنزل الله عز وجل فيهما ما ذكر في القرآن في المتلاعنين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " . قال : فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها وكانت السنة فيهما أن يفرقا بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . قال أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل أبو يعلى : " قد قضي فيك " . قال هو ( والحسن ) : فقال : يا رسول الله إن أمسكتها . وقال : فكانت سنة بينهم . وحديثهم فيما سوى ذلك واحد . رواه في الصحيح عن البخاري أبي الربيع .