14881 باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  وأبو بكر بن الحسن القاضي  قالا : نا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، نا محمد بن إسحاق  ، نا  ابن نمير  ، نا عبدة  عن  الأعمش  عن إبراهيم  عن علقمة  عن عبد الله  رضي الله عنه قال : كنا في المسجد ليلة جمعة فقال رجل : لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه لأذكرن ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى آيات اللعان ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال : " لعلها أن تجيء به أسود جعدا  "   . قال : فجاءت به أسود جعدا  . رواه مسلم  في الصحيح عن  أبي بكر بن أبي شيبة  عن  عبدة بن سليمان   . 
				
						
						
