14923 باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا يحيى بن معين ، نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر ( عن نافع عن ابن عمر ) إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة قال يحيى : وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي
( قال الشيخ ) ، وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله ( وروينا ) عن زيد بن ثابت أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها .


