15125 باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه
( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا : نا ، نا علي بن عمر الحافظ أبو بكر النيسابوري ، نا ، نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي ، نا حبان بن هلال همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن رضي الله عنهما : ابن عباس عائشة رضي الله عنها اشترت فأعتقتها واشترطت الولاء فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الولاء لمن أعتق بريرة وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة . قال أن أبو بكر : جود حبان في قوله عدة الحرة لأن عفان بن مسلم روياه فقالا: وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة . ( قال الإمام وعمرو بن عاصم أحمد رحمه الله ) : وكذلك قاله عن هدبة همام فأمرها أن تعتد عدة حرة .