15125 باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه 
( أخبرنا )  أبو عبد الرحمن السلمي  وأبو بكر بن الحارث  الفقيه قالا : نا  علي بن عمر الحافظ  ، نا أبو بكر النيسابوري  ، نا  أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي  ، نا  حبان بن هلال  ، نا همام  قال سمعت قتادة  يحدث عن عكرمة  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما : أن عائشة  رضي الله عنها اشترت  بريرة  فأعتقتها واشترطت الولاء فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة   . قال أبو بكر   : جود حبان  في قوله عدة الحرة لأن  عفان بن مسلم   وعمرو بن عاصم  روياه فقالا: وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة . ( قال الإمام أحمد  رحمه الله ) : وكذلك قاله  هدبة  عن همام  فأمرها أن تعتد عدة حرة . 
				
						
						
