15550 باب الخيار في القصاص
قال الله تبارك وتعالى : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )
( أخبرنا ) ، ثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي معاذ بن موسى ، عن بكير بن معروف ، عن قال مقاتل بن حيان مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن في قوله : ( والضحاك بن مزاحم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) الآية قال : محمد - صلى الله عليه وسلم - إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله : ( كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) يقول : الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) يقول : من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم وقال في قوله : ( ولكم في القصاص حياة ) يقول : لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل .