15578 باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع ، أنبأ ، أنبأ الشافعي محمد بن الحسن ، أنبأ أبو حنيفة ، [ ص: 57 ] عن حماد ، عن إبراهيم قال : قد أجاز من عفا من ذي سهم فعفوه عفو عمر - رضي الله عنهما - العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره . ( قال وابن مسعود ) وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال : واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأمر الشافعي مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وقال : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )