15683 ( أخبرنا ) أبو الحسن المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا فضيل بن سليمان ، ثنا قال : حدثني موسى بن عقبة إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن قال : إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية الكبرى فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال : عبادة بن الصامت فقوم ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهانت الدراهم عمر - رضي الله عنه - إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر - رضي الله عنه - ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها عمر - رضي الله عنه - اثني عشر ألف درهم حساب ثلاثة أواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال : فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال : وكان يقال : يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في أموالهم .