15684 ( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قال : الزهري فذلك أربعة آلاف فلما كان كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بعير لكل بعير أوقية عمر - رضي الله عنه - غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر - رضي الله عنه - أوقيتين أوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر - رضي الله عنه - اثني عشر ألفا من الورق أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاء ألفي شاة .
[ ص: 78 ]