15685 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، أخبرني عبد الله بن وهب يونس ، عن أنه قال : ابن شهاب ثم قومها كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف درهم أوقية لكل بعير عمر - رضي الله عنه - في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر - رضي الله عنه - أوقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر - رضي الله عنه - ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم قال : وقوم ابن شهاب - رضي الله عنه - الدية في الذهب ألف دينار وأقرها عنه الأئمة بعد عمر بن الخطاب عمر - رضي الله عنه - على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل .
( قال ) : الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها . الشافعي
( قال الشيخ ) والذي روي ، عن عمر - رضي الله عنه - يحتمل أنه إنما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولي الجناية والله أعلم .