16212 باب من قال : لا تباعة في الجراح ، والدماء ، وما فات من الأموال في قتال أهل البغي
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، أخبرني عبد الله بن وهب يونس ، عن [ ص: 175 ] قال : قد هاجت الفتنة الأولى وأدركت - يعني الفتنة - رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد معه ابن شهاب بدرا ، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن ، ولا حد في سباء امرأة سبيت ، ولا يرى عليها حد ، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ، ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد الحد ، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد ، فتقضي عدتها من زوجها الآخر ، ويرى أن يرثها زوجها الأول . يهدر أمر الفتنة ، ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل