16220 ( وروى ) وغيره عن الشافعي ، عن سفيان بن عيينة : أن ابن شهاب - رضي الله عنه - قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أليس قد قال رسول الله : " لأبي بكر الصديق ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله " . فقال أبو بكر [ ص: 177 ] - رضي الله عنه - : هذا من حقها ، لا تفرقوا بين ما جمع الله . لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتلتهم عليه .
( أخبرناه ) ، ثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي سفيان . فذكره ، إلا أنه سقط منه قوله : . لا تفرقوا بين ما جمع الله
( قال الشيخ الإمام - رحمه الله - ) : واحتج - رضي الله عنه - في هذا الحديث بشيئين : أحدهما : أن قال : قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أبو بكر الصديق " . وهذا من حقها . والآخر : أن قال : إلا بحقها . لا تفرقوا بين ما جمع الله
( قال ) - رحمه الله - : يعني فيما أرى والله أعلم ، أنه مجاهدهم على الصلاة ، وأن الزكاة مثلها . قال الشافعي : ولعل مذهبه فيه أن الله يقول : ( الشافعي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) ، وأن الله فرض عليهم شهادة الحق ، والصلاة ، والزكاة ، وأنه متى منع فرضا قد لزمه ، لم يترك ومنعه حتى يؤديه ، أو يقتل .
( قال الشيخ ) - رحمه الله - : وأما قول عمر - رضي الله عنه - : فوالله ، ما هو إلا أني رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . يريد أنه انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها ، والبرهان الذي أقامه .
وقال بعض أئمتنا - رحمهم الله - : قد وقع اختصار في رواية هذا الحديث ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة : أنه أمر بالقتال على الشهادتين ، وعلى إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، - رضي الله عنه - إنما قاتل مانعي الزكاة بالنص مع ما ذكر من الدلالة ، فأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إنما سلم ذلك له حين قامت عليه الحجة بما روى فيه من النص ، وذكر فيه من الدلالة لا أنه قلده فيه . وعمر بن الخطاب