16276 ( أخبرنا ) ، ثنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنبأ يزيد بن هارون هشام ، عن محمد ، عن عبيدة ، علي - رضي الله عنه - قال لأهل النهر : فيهم رجل مخدج اليد ، أو مودن اليد ، أو مثدون اليد ، . قال لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - لمن قتلهم عبيدة : فقلت لعلي - رضي الله عنه - : أنت سمعت هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم . ورب الكعبة ، نعم . ورب الكعبة ، ثلاثا . عن
( قال ) - رحمه الله - في القديم : وأنكر قوم قتال أهل البغي ، وقالوا : أهل البغي هم أهل الكفر ، وليسوا بأهل الإسلام ، ولا يحل قتال المسلمين ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الشافعي ، والزاني بعد الإحصان ، والقاتل فيقتل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاثة : المرتد بعد الإسلام " . فقالوا : حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدماء إلا من هذه الجهة ؛ فلا يحل الدم إلا بها ، وقتال المسلم كقتله ؛ لأن القتال يصير إلى القتل .
( قال ) : يقال لهم أمر الله بقتال الفئة الباغية ، وأمر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس القتال من القتل بسبيل قد يجوز أن يحل قتال المسلم ، ولا يحل قتله كما يحل جرحه وضربه ، ولا يحل قتله ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينكروا على الشافعي علي - رضي الله عنه - قتاله الخوارج ، وأنكروا قتاله أهل البصرة ، وأهل الشام ، وكرهوا ولم يكرهوا صنيعه بالخوارج .
( قال الشيخ ) - رحمه الله - : هكذا رواه أبو عبد الرحمن البغدادي عن ، وإنما أراد به بعض الصحابة ؛ لما كانوا يكرهون من القتال في الفرقة ، فأما الشافعي الخوارج فلا نعلم أحدا منهم كره قتاله إياهم .