16297 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو عمرو الأديب الرزجاهي ، أخبرني أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية ، ثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي عبد الله بن يحيى المعافري ، ثنا حيوة بن شريح ، عن ، عن بكر بن عمرو ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج نافع ، - رضي الله عنه - : أن رجلا جاءه فقال : يا ابن عمر أبا عبد الرحمن ، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) فما يمنعك أن تقاتل كما ذكر الله في كتابه . فقال : يا ابن أخي ، أعبر بهذه الآية ولا أقاتل ، أحب إلي من أن أعبر بالآية التي قال الله - عز وجل - قبلها : ( عن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) الآية . قال : فإن الله قال : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) فقال : قد فعلناه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ كان الإسلام قليلا ، وكان الرجل يفتن عن دينه ، إما أن يقتلوه أو يوثقوه حتى ظهر الإسلام ، ولم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال : فما قولك في ابن عمر علي وعثمان - رضي الله عنهما - ؟ فقال : أما عثمان فقد عفا الله عنه ، فكرهتم أن تعفوا عنه ، وأما ابن عمر علي فابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وختنه وأشار بيده فقال : هذا بيته حيث ترون . رواه في الصحيح عن البخاري . الحسن بن عبد العزيز الجروي