16411 ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار عبيد بن شريك ، ثنا ، ثنا يحيى بن بكير الليث ، عن عقيل ، عن ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا : أنيس ، على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " . قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت اغد يا . رواه إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت في بكتاب الله . فقال الآخر - وهو أفقه منه - : نعم . فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قل " . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ؛ فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، ووليدة . وسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة ، وتغريب عام . وأن على امرأته الرجم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . في الصحيح ، عن البخاري هكذا . يحيى بن بكير