16475 باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد المزني ، أنبأ ، ثنا علي بن محمد بن عيسى أبو اليمان ، أخبرني شعيب عن ، أخبرني [ ص: 225 ] الزهري : أن عبيد الله بن عبد الله قال : أبا هريرة أنيس ، - لرجل من أسلم - فاغد على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها أما الوليدة والغنم فردوها ، وأما ابنك فعليه جلد مائة ، وتغريب عام ، وأما أنت يا . رواه بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام إليه رجل من الأعراب فقال : يا رسول الله ، اقض لي بكتاب الله . فقام خصمه فقال : صدق يا رسول الله ، اقض له بكتاب الله ، وأذن لي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قل " . فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا - والعسيف : الأجير - فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم ، وإنما على ابني الجلد مائة وتغريب عام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : في الصحيح ، عن البخاري أبي اليمان . وأخرجاه من أوجه أخر عن ، عن الزهري عبيد الله ، عن ، أبي هريرة وزيد بن خالد .