16477 باب من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو جعفر : محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي هاشم بن يونس ، ثنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن ، عن ابن شهاب ، ابن المسيب وأبي سلمة : أن قال : أبا هريرة . فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أبك جنون ؟ " . فقال : لا . يا رسول الله . فقال : " أحصنت ؟ " . قال : نعم . يا رسول الله ، قال : " اذهبوا فارجموه "
قال : أخبرني من سمع ابن شهاب جابرا قال : فكنت فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه . رواه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من الناس وهو في المسجد فناداه : يا رسول الله ، إني زنيت يريد نفسه ، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه ، فجاء لشق وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أعرض عنه ، في الصحيح ، عن البخاري ، عن سعيد بن عفير الليث ، وأشار إليه أيضا . مسلم بن الحجاج