16479  ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو الفضل بن إبراهيم  ، ثنا أحمد بن سلمة  ، ثنا إسحاق بن إبراهيم  ، أنبأ عبد الرزاق  ، أنبأ  ابن جريج  ، أخبرني  الزهري  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  جابر بن عبد الله  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن رجلا من أسلم شهد عنده بالزنا على نفسه أربع مرات ، فأمر به فرجم  ، وكان قد أحصن قال : زعموا أنه ماعز  . رواه مسلم  في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم   . 
( قال  الشافعي   ) - رحمه الله - : إنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس بما عليهم ، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه  [ ص: 226 ] وسلم - يقول في المعترف : أيشتكي ، أبه جنة ؟ لا يرى أن أحدا ستر الله عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده ، أولا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " اغد يا أنيس  ، على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " . ولم يذكر عدد الاعتراف ، وأمر عمر   - رضي الله عنه -  أبا واقد الليثي  بمثل ذلك ، ولم يأمره بعدد اعتراف . 
قال الشيخ - رحمه الله - : وهذا الذي ذكره  الشافعي   - رحمه الله - بين فيما مضى . 
				
						
						
