16513 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ أبو عبد الله الشيباني ، أنبأ محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : حد اللوطي حد الزاني إن كان محصنا رجم ، وإلا جلد .
( قال الشيخ - رحمه الله - ) : وإلى هذا رجع الشافعي - رحمه الله - فيما زعم الربيع بن سليمان .


