16707 باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز
قال الشافعي رحمه الله : يقطع .
ورواه الثوري ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن البصري ، إلا أنه قال : حرا كان أو عبدا . ، وخالفه الثوري في الحر .
( أخبرنا ) علي بن محمد بن يوسف ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن [ ص: 268 ] أبيه ، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا لا حيلة له قطع .
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم ير عليهم القطع ، قال : هؤلاء خلابون .
قال أصحابنا : معناه في العبد إذا كان عاقلا فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قطع رجلا في غلام سرق .


