16753 باب قطع المملوك بإقراره
( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، ( ح وأنبأ ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم ابن بكير ، ثنا مالك ، عن ، عن عبد الله بن أبي بكر أنها قالت : خرجت عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها إلى مكة ، ومعها مولاتان ، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعث مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت : فأخذ الغلام البرد ففتق عنه واستخرجه ، وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه ، فلما قدمتا المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله ، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد ، فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة أو كتبتا إليها ، عائشة فقطعت يده ، وقالت واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به عائشة رضي الله عنها : القطع في ربع دينار فصاعدا .