16758 باب ما جاء في تضعيف الغرامة
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني ، عمرو بن الحارث ، عن وهشام بن سعد ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب : عبد الله بن عمرو بن العاص مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : قال : " هي ومثلها والنكال ، وليس في شيء من الماشية قطع ؛ إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ؛ ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال " . قال : يا رسول الله ، فكيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : " هو ومثله معه والنكال ، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال " يا رسول الله ، كيف ترى في حريسة الجبل ؟ . أن رجلا من