16890 باب ما جاء في الكسر بالماء 
( أخبرنا )  أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان  ببغداد  ، أنبأ  عبد الله بن جعفر بن درستويه  ، ثنا  يعقوب بن سفيان  ، حدثني  عثمان بن الهيثم المؤذن  ، ثنا  عوف بن أبي جميلة  ، عن أبي القموص زيد بن علي  ، عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - من وفد عبد القيس   - ألا يكون قيس بن النعمان  فإني نسيت اسمه - قال : فقال رجل منا : يا رسول الله ، إن أرضنا أرض وبيئة ، وإنه لا يوافقها إلا الشراب ، فما الذي يحل لنا من الآنية ، وما الذي يحرم علينا ؟ قال : " لا تشربوا في الدباء ، ولا النقير ، والمزفت ، واشربوا في الجلال   - أو قال : الجلد الموكى عليه - فإن اشتد متنه فاكسروه بالماء ، فإن أعياكم فأهريقوه "  . قال الشيخ رحمه الله : الروايات الثابتة في قصة وفد عبد القيس  خالية عن هذه اللفظة ، وفي هذا الإسناد من يجهل حاله ، والله أعلم . 
				
						
						
