16892 ( وأخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عثمان بن عمر ابن رجاء ، ثنا إسرائيل ، عن علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر ، عن قال : عبد الله بن عباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ عبد القيس ؛ أتوه فقالوا : يا رسول الله إنا بأرض ريف ، وإنا نصيب من البقل فأمرنا بشراب فقال : " اشربوا في الأسقية ، ، وإني نهيت عن الخمر ، والميسر ، والكوبة - وهي الطبل - وكل مسكر حرام " . قالوا : يا رسول الله فإذا اشتد . قال : فقال : " صبوا عليه الماء " . قال : فإذا اشتد . قال : " صبوا عليه الماء " . قال في الثالثة أو الرابعة : " فإذا اشتد فأهريقوه " ولا تشربوا في الجر ، ولا في الدباء ، ولا المزفت ، ولا النقير . إن أول من
خالفه ، عن أبو جمرة فذكر الكسر بالماء من قول ابن عباس . أخبرناه ابن عباس أبو نصر بن قتادة ، أنبأ ، أبو عمرو بن مطر قالا : ثنا وأبو الحسن السراج محمد بن يحيى بن سليمان ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا شعبة ، أخبرني قال : كان أبو جمرة يقعدني على سريره . فذكر الحديث قال : قلت : فإن ابن عباس عبد القيس تنتبذ في مزاد لها نبيذا شديدا . قال : فإذا خشيت شدته فاكسره بالماء ثم قال : إن عبد القيس لما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فذكر الحديث ليس فيه الأمر بالكسر بالماء ، وذلك يرد إن شاء الله .
وإنما أراد بالكسر بالماء في هذا وفي غيره إذا خشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار بدليل قوله : " وكل مسكر حرام " . والحرام لا يحله دخول الماء فيه .