16992 باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
( أخبرنا ) أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي ، أنبأ ، أخبرني أبو بكر الإسماعيلي القاسم هو ابن زكريا ، ثنا بندار ، وأحمد بن يعقوب وسنان قالوا : ثنا ، ثنا ابن مهدي سفيان ، عن أبي حصين ، عن ، عن عمير بن سعيد النخعي علي رضي الله عنه قال : ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات وديته ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه . رواه مسلم في الصحيح ، عن ، عن محمد بن مثنى ، وأخرجه عبد الرحمن بن مهدي من وجه آخر ، عن البخاري سفيان .
وإنما أراد ، والله أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه زيادة على الأربعين ، أو لم يسنه بالسياط ، وقد ، والله أعلم . سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين