17395  [ ص: 50 ] باب السلب للقاتل . وقد مضت الأخبار فيه في كتاب قسم الفيء والغنيمة . ونحن نذكر هاهنا طرفا منها - إن شاء الله . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو الفضل بن إبراهيم  ، ثنا أحمد بن سلمة  ، ثنا  قتيبة بن سعيد  ، ( ح وأخبرنا )  أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديب  ، أنبأ  أبو بكر الإسماعيلي  ، أخبرني  الحسن بن سفيان  ، ثنا  قتيبة بن سعيد  ، ثنا الليث  ، عن  يحيى بن سعيد  ، عن عمر بن كثير  ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة  ، عن أبي قتادة  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين : " من أقام بينة على قتيل فله سلبه   " . فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي ، فجلست ، ثم بدا لي ، فذكرت أمره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : رجل من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي ، قال : فأرضه منه ، قال أبو بكر   - رضي الله عنه : كلا . لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال : فعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي ، فاشتريت منه خرافا ، فكان أول مال تأثلته . وقال أبو عمرو  في روايته : فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي  . رواه  البخاري  ومسلم  في الصحيح عن  قتيبة بن سعيد  على اللفظ الأول ، ثم قال  البخاري   : قال عبد الله  عن الليث   : فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي . 
				
						
						
