17504 ( ورواه ) ، عن مغيرة بن عبد الرحمن أبي الزناد ( كما أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا ، ثنا سعيد بن منصور ، عن مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي أبي الزناد ، قال : وحدثني محمد بن حمزة الأسلمي ، عن أبيه : " " إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه ؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره على سرية ، قال : فخرجت فيها ، وقال : " إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار " فوليت ، فناداني فرجعت إليه ، فقال :
( وأما حديث ) حيث أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على أبنى ، وما روي في نصب المنجنيق على أسامة بن زيد الطائف فغير مخالف لما قلنا ، إنما هو في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين ، وما روي من النهي في المشركين إذا كانوا مأسورين وشبهه - رحمه الله - برمي الصيد ما دام على الامتناع ، ثم النهي عن رمي الدجاجة التي ليست بممتنعة . وبالله التوفيق . الشافعي