17600 باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز وإن كان الاشتغال بغيره أولى .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا ، ح قال وأخبرني أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا أبو عمرو هو ابن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان عبد الله بن براد ، ثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن ، عن أبيه قال : أبي بردة بن أبي موسى دريد بن الصمة ، فقتل دريد وهزم الله أصحابه ، وذكر الحديث إلى أن قال عن لما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس ، فلقي أبي موسى : فلما رجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل ، وعنده فراش قد أثر رمال السرير بظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجنبه ، فأخبرته بخبري وخبر أبي عامر
[ ص: 92 ] وذكر الحديث . رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن براد وأخرجاه جميعا عن أبي كريب ، عن أبي أسامة .