17682 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي سفيان وعبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن - رضي الله عنه : عمران بن حصين
[ ص: 110 ] أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : . وقالا معا أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقته إني نذرت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " بئس ما جزيتها إن نجاك الله عليها أن تنحريها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " . أن قوما
زاد أبو سعيد في روايته ، قال : فقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقته بعد ما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين . الشافعي