17736 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، حدثني ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي مرزوق مولى تجيب ، عن قال : غزونا مع حنش الصنعاني أبي رويفع الأنصاري - رضي الله عنه - المغرب فافتتح قرية ، فقام خطيبا ، فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم خيبر ، قام فينا - عليه السلام - فقال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره . يعني إتيان الحبالى من الفيء : " . كذا قال " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي ثيبا حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده " يوم يونس بن بكير خيبر ، وإنما هو يوم حنين . كذلك رواه غيره ، عن ، وكذلك رواه غير ابن إسحاق ، وقال غيره : ابن إسحاق ، وهو الصحيح . رويفع بن ثابت
( قال - رحمه الله ) : ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين ؛ وذلك أنه لا يأمر بوطء ذات زوج بعد حيضة إلا وذلك قطع العصمة ، وقد ذكر الشافعي أن قول الله - عز وجل : ( ابن مسعود والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء . ( قال الشيخ - رحمه الله ) : وروينا في كتاب النكاح عن نحو قول ابن عباس - رضي الله عنه . ابن مسعود