17763 باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق
( قال - رحمه الله ) : حين يبلغ الولد سبع سنين ، أو ثمان سنين ، وقاس ذلك على وقت التخيير بين الأبوين ، وما روي عن الشافعي علي - رضي الله عنه - في ذلك ، وقال في رواية حرملة : حتى يبلغ .
( قال الشيخ ) : وقد روي فيه حديث ضعيف .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو محمد عبيد الله بن إسحاق بن الخراساني العدل ببغداد ، أنبأ أحمد بن الهيثم العسكري ، ثنا عبد الله بن عمرو بن حسان ، ثنا قال : سمعت سعيد بن عبد العزيز التنوخي مكحولا يقول : حدثنا نافع بن محمود بن الربيع ، عن أبيه أنه سمع - رضي الله عنه - يقول : عبادة بن الصامت ، فقيل يا رسول الله ، إلى متى ؟ قال : " حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية " . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها
( أخبرنا ) ، أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا : قال - رحمه الله : أبو الحسن الدارقطني عبد الله بن عمرو هذا هو الواقفي ، وهو ضعيف الحديث ، رماه بالكذب ، ولم يروه عن علي بن المديني سعيد غيره .