17818 باب قدر الخراج الذي وضع على السواد
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أحمد بن عبيد الله النرسي روح ، ثنا ، عن ابن أبي عروبة قتادة ، عن لاحق بن حميد قال : لما بعث - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب ، عمار بن ياسر ، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - إلى وعثمان بن حنيف الكوفة بعث على الصلاة ، وعلى الجيوش ، وبعث عمار بن ياسر على القضاء ، وعلى بيت المال ، وبعث ابن مسعود على مساحة الأرض ، وجعل بينهم كل يوم شاة ، شطرها وسواقطها عثمان بن حنيف ، والنصف بين هذين ، ثم قال : أنزلتكم وإياي من هذا المال كمنزلة والي مال اليتيم ( لعمار بن ياسر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعا في خرابها قال : على جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل - أظنه قال ثمانية - وعلى جريب القضب ستة دراهم ، وعلى جريب البر أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين ، وعلى رءوسهم عن كل رجل أربعة وعشرين كل سنة عثمان بن حنيف ، وعطل من ذلك النساء ، والصبيان ، وفيما يختلف به من تجاراتهم نصف العشر . قال : ثم كتب بذلك إلى فوضع عمر - رضي الله عنه - فأجاز ذلك ورضي به ، وقيل لعمر - رضي الله عنه - كيف نأخذ من تجار الحرب إذا قدموا علينا ؟ فقال عمر - رضي الله عنه : كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم ؟ قالوا : العشر . قال : فكذلك خذوا منهم .
ورواه ، عن يزيد بن زريع ، وقال : وعلى جريب النخل ثمانية ، وعلى جريب القصب ستة ، لم يشك . سعيد بن أبي عروبة