17836 باب من كره شراء أرض الخراج
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، ثنا ، عن علي بن عبد العزيز أبي عبيد ، ثنا ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة قتادة ، عن سفيان العقيلي ، عن أبي عياض ، عن عمر - رضي الله عنه - قال : أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض ، وأرضيهم فلا تبتاعوها ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه . لا تشتروا رقيق
قال أبو عبيد : أراد فيما نرى أنه إذا كانت له مماليك ، وأرض ، وأموال ظاهرة كانت أكثر لجزيته ، وهكذا كانت سنة عمر - رضي الله عنه - فيهم ، إنما كان يضع الجزية على قدر اليسار ، والعسر ، فلهذا كره أن يشترى رقيقهم ، وأما شراء الأرض فإنه ذهب فيه إلى الخراج ، كره أن يكون ذلك على المسلمين ، ألا تراه يقول : ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه ؟ قال أبو عبيد : وقد رخص في ذلك بعد عمر رجال من أكابر أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - منهم : كانت له أرض عبد الله بن مسعود براذان ، ، وغيرهما . وخباب بن الأرت