18093 ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، ثنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا ، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش أبي وائل ، عن معاذ - رضي الله عنه - : اليمن أمره أن يأخذ من البقر ، من كل ثلاثين تبيعا ، أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، أو عدله من المعافري ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا - ثياب تكون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى باليمن .