18110 ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ ، أنبأ ، أنبأ أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن - رضي الله عنه - كتب إلى عماله : عمر بن الخطاب ، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي ، ويختم في أعناقهم ، [ ص: 196 ] ويجعل جزيتهم على رءوسهم ، على أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان الشام منهم مدي حنطة ، وثلاثة أقساط زيت ، وعلى أهل مصر إردب حنطة ، وكسوة ، وعسل - لا يحفظه نافع كم ذلك - وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة . قال عبيد الله : وذكر كسوة لا أحفظها .