18233 باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب إذا اختلفوا بالتجارة
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن زياد بن حدير قال : عمر - رضي الله عنه - إلى نصارى بني تغلب وأمرني أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم ، ونهاني أن أعشر مسلما ، أو ذا ذمة يؤدي الخراج . بعثني
قال : يعني - فيما أظن - بقوله : " مسلما " يقول من أسلم منهم ، لأنه إنما أرسل إلى نصارى بني تغلب ، وقوله : " أو ذا ذمة يؤدي الخراج " يقول : إن أهل الذمة لا يعرض لهم في مواشيهم ، ولا في عشر زروعهم ، وثمارهم إلا بني تغلب لأنهم صولحوا على ذلك . ( قال الشيخ ) : ويحتمل أنه لم يكن في صلح أولئك الذين كانوا في ولايته من أهل الذمة تعشير أموالهم التي يتجرون بها .