18247 باب المهادنة إلى غير مدة 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق  ، أنبأ  ابن جريج  ، عن  موسى بن عقبة  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  أن عمر   - رضي الله عنه - أجلى اليهود  والنصارى  من أرض الحجاز  ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر  أراد إخراج اليهود  منها ، فكانت الأرض حين ظهر عليها لله ، ولرسوله ، وللمسلمين ، فأراد إخراج اليهود  منها ، فسألت اليهود  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرهم على أن يكفوه عملها ، ولهم نصف الثمر  ، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " نقركم بها على ذلك ما شئنا " . فقروا بها حتى أجلاهم عمر   - رضي الله عنه - إلى تيماء  ، وأريحا   . رواه مسلم  في الصحيح ، عن  محمد بن رافع  ،  وإسحاق بن منصور  ، عن عبد الرزاق  ، وأخرجه  البخاري  ، فقال : وقال عبد الرزاق   . 
( وكذلك ) رواه الفضيل بن سليمان  ، عن  موسى بن عقبة   : " نقركم على ذلك ما شئنا   " . ( وكذلك ) رواه  أسامة بن زيد  ، عن نافع   : " أقركم فيها على ذلك ما شئنا  " . وفي رواية  عبيد الله بن عمر  ، عن نافع   : " ما بدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم  " ، وفي رواية مالك  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن عمر   - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نقركم ما أقركم الله  " . وكذلك في رواية  ابن شهاب  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا : " أقركم ما أقركم الله  " . ( ورواه )  صالح بن أبي الأخضر  ، عن  ابن شهاب  ، عن سعيد  ، عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - موصولا ، وقد مضت هذه الروايات بأسانيدها . 
( قال  الشافعي   - رحمه الله ) : فإن قيل : فلم لا يقول : أقركم ما أقركم الله ؟ يعني كل إمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل : الفرق بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن أمر الله كان يأتي رسوله بالوحي ، ولا يأتي أحدا غيره بوحي . 
				
						
						
