18313 باب البزاة المعلمة إذا أكلت
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن نمير مجالد ، عن ، عن الشعبي - رضي الله عنه - عدي بن حاتم " . قلت : وإن قتل ؟ قال : " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك " ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك . فجمع بينهما في المنع إلا أن ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " وإنما أتى به الشعبي مجالد - والله أعلم .
ويذكر عن ، عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - أنه قال : إذا أرسلت كلبك ، أو بازك ، أو صقرك على الصيد فأكل منه فكل وإن أكل نصفه . فهذا جمع بينهما في الإباحة . سلمان الفارسي
ويذكر عن ، عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل ، وإذا أكل الصقر فكل ، لأن الكلب تستطيع أن تضربه ، والصقر لا تستطيع . فهذا فرق بينهما - والله أعلم . ( وفي حديث ) ابن عباس ، عن الثوري سالم الأفطس ، عن قال : إذا أكل البازي فلا تأكل . وهذا بخلاف الأول . سعيد بن جبير
( وروي ) عن ، في البازي أو الصقر إذا أكل قال : كرهه الربيع بن صبيح عطاء ( وعن عكرمة ) قال : إذا أكل الباز ، والصقر فلا تأكل .