18536 ( أخبرنا ) ، ثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ( وأنبأ ) أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأ أبو الحسين بن بشران ، قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، عن سفيان بن عيينة قال : سمعت الأسود بن قيس - رضي الله عنه - يقول : جندب بن سفيان " من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذبيحته ، ومن لا ، فليذبح على اسم الله . لفظ حديث شهدت الأضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فقال : إن ناسا ذبحوا قبل الصلاة ؟ فقال : " ، وفي رواية ابن الأعرابي الصفار : فعلم أن ناسا . وقال : . رواه " فليعد أضحيته ، ومن لا يكن فليذبح على اسم الله " مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ، عن سفيان .
ففي هذه الأخبار دلالة على أن من ذبح قبل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس من النسك في شيء .