18607 باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها 
( أخبرنا )  أبو بكر بن الحارث الأصبهاني  ، أنبأ  أبو محمد بن حيان أبو الشيخ  ، أنبأ  أحمد بن الحسن بن عبد الجبار  ، ثنا علي بن عيسى الألثغ المخرمي  ، ثنا  محمد بن سلمة  ، عن أبي عبد الرحيم  ، عن الجهم بن جارود  ، عن  سالم بن عبد الله  ، عن أبيه : أن عمر   - رضي الله عنه - أهدى بختية له قد أعطى بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا  ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأمره أن ينحرها ولا يبيعها . كذا قال : بختية له  . 
				
						
						
