19006 باب من قال لا يجوز منه استدلالا بقوله : " ألقوها وما حولها " . وقوله : " وإن كان مائعا فلا تقربوه " . بيع ما نجس
( وأخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ابن منهال ، ثنا ، ثنا يزيد بن زريع ، عن خالد الحذاء بركة أبي الوليد ، عن رضي الله عنهما قال : ابن عباس . كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فرفع بصره إلى السماء فتبسم ، وقال : " لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ( لعن الله اليهود ) ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "