19010 باب من منع الانتفاع به
( استدلالا بما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أحمد بن سلمة ، ثنا ، ثنا قتيبة بن سعيد الليث ، عن يزيد [ ص: 355 ] هو بن أبي حبيب ، عن ، عن عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو جابر بن عبد الله بمكة : " . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس . فقال : " لا ، هو حرام " . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومهما ، أجملوه ثم باعوه " بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . رواه " إن الله ورسوله حرم البخاري ومسلم في الصحيح عن . قتيبة بن سعيد